محمد حسن المرتضوي اللنگرودي
52
طلوع الفجر في الليالي المقمرة
حكم أنحاء التغيّر لا إشكال في تنجّس الماء في التغيّر الحسّيّ لأنّ موضوع الحكم بالنجاسة هو التغيّر بنظر العرف المنزّلة عليه الخطابات الشرعيّة . وأمّا التغيّر الواقعيّ إذا لم ير العرف تغيّرا في الماء فلا يكفي في الحكم بالنجاسة لعدم تحقّق ما هو الموضوع للنجاسة عرفا . وأمّا التغيّر التقديريّ ففي الصورة الأولى منه لا ينبغي الإشكال في عدم التنجّس لعدم التغيّر حقيقة بل تكون في الحقيقة هذه الصورة من التقديريّ الواقعيّ وظاهر الأخبار فعليّة التغيّر والمفروض عدم المقتضي له فلا موجب للتنجّس . وكذا الصورة الثانية لعدم مساعدة العرف فهم هذا النحو من التغيّر من الأخبار . الحكم بالنجاسة ببعض أنحاء التغيّر التقديريّ وأمّا الصورة الثالثة فالظاهر هو الحكم بالنجاسة لحصول التغيّر في الماء واقعا لتماميّة المقتضي والشرط بل وعدم المانع لأنّ اللّون الأحمر مانع عن درك التغيّر بالحسّ فالمانع إنّما منع عن رؤية الدم مثلا في الماء لا عن حصول التغيّر .